ودبانقا القبة

الزائر الكريم اهلا ومرحب بيك في منتدي ودبانقا القبة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ودبانقا القبة

الزائر الكريم اهلا ومرحب بيك في منتدي ودبانقا القبة

ودبانقا القبة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ودبانقا القبة

منتدى عام يهدف لخلق الصلاة الطيبه وتبادل الاراء ويهتم بقضايا المنطقة

الزائر الكريم اهلا ومرحب بكم في منتدي ودبانقا القبة
الي جميع اهلي بود بانقا القبةالحبيبة داخل وخارج الوطن الكبير ندعوكم للتواصل عبر هذا المنتدي تواصلا للاجيال واسترجاعا لسالفات الايام في قريتنا الحبيبة
الاعضاء الكرام تم تشغيل بوابة الدردشه اسفل المنتدي يرجي التسجيل للدخول في الدردشه

    مبادى القانون التجارى

    avatar
    yosraahmad
    عضو متميز
    عضو متميز


    عدد المساهمات : 34
    تاريخ التسجيل : 28/01/2011

    مبادى القانون التجارى Empty مبادى القانون التجارى

    مُساهمة من طرف yosraahmad السبت فبراير 19, 2011 3:43 pm

    مفهوم القانون
    لغة: كلمة يونانية (KANON) أي العصا وانتقلت إلى اللغات الأخرى للدلالة على الاستقامة
    إصطلاحًا : هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع وهي مجردة وعامة وبصفة ملزمة
    خصائص القاعدة القانونية :
    أ/ القاعدة القانونية: هي سلوك اجتماعي وتحكم الروابط الاجتماعية وتلزم الأفراد القيام بها أو الامتناع عنها( سلوك إيجابي أو سلبي) أمثلة : ( سلوك إيجابي: دفع الضرائب ....) ( سلوك سلبي : السرقة )
    ب/ قاعدة قانونية عامة : لابد أن تكون بصفة مجردة فهي لا توجّه إلى شخص باسمه، بل بصفته ولا تطبق واقعة قانونية بذاتها فالتجريد صفة من الصفات القاعدة القانونية، والعمومية أثر مترتبة عليها وليس شرط عمومية القانونية على أنه تطبيق على عدد كبير من الأفراد بل تخاطب طائفة معينة من الأشخاص مثل : الأطباء والمهندسين .....
    ج/ قاعدة ملزمة : ويعني أن القاعدة القانونية واجبة الاحترام والتنفيذ من طرف الجميع ويلتزم نفي الجزاء وهو رد الفعل، والعقاب الذي توقعه السلطة عامة جبرًا ويمكّن الجزاء الاستقرار في المجتمع ويحقق النظام ويتميز الجزاء بـ :
    - أنه مادي وملموس وبذلك يختلف عن الجزاء المعنوي في قواعد الأخلاق والمجاملات والتي يكون الجزاء المعنوي ( تأنيب الضمير)
    - جزاء فوري حالاً .
    * صور الجزاء : يختلف الجزاء اختلاف الفروع الثانوية :
    - جزاء جنائي : ويوقع على من يرتكب فعلاً تجرمه القاعدة القانونية، ويتمثل الجزاء في الحبس أو السجن المؤبد أو الغرامة أو الإعدام .
    * جزاء مدني: ( معاملات بين الأشخاص) إذا أخل المدين يالتزاماته سيلزم بالتقيد المقابل( أو التعويض عن الضرر)
    * جزاء إداري : في حالة عدم قيام الموظف بالتزاماته فإنه يتعرض لـ : العزل، أو الإيقاف .
    * التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد السلوكية والاجتماعية المشابهة لها : أخلاق، مجاملات، تقاليد الدين .....
    1/ التمييز بين القاعدة القانونية والقواعد الأخلاقية :
    هي مجموعة المبادئ والقواعد التي تكون بمثابة المثل الأعلى في المجتمع فيعتقد الاشخاص ( الناس) أنها واجبة الاتباع والاحترام، للرقي بالمجتمع إلى درجة الكمال، مثال: ( مساعدة الضعيف ) فللقانون صلة بالأخلاق....إذ أن كثيرًا من القواعد القانونية تقوم على أساس الأخلاق مثل : ( الاعتداء على النفس، العرض..) وبالمقابل هناك قواعد أخلاقية تتم فيه الصلات القانونية مثل ( الاعتراف بالجميل، الايثار.....) وتختلف القاعدة القانونية على القاعدة الأخلاقية من حيث :
    - الغاية: تهدف القاعدة القانونية إلى إقامة نظام في المجتمع والمحافظة على الاستقرار في المجتمع بالحفاظ عليه...وتهدف القاعدة الأخلاقية بالسمو بالإنسان إلى الكمال بحيث تقوم القاعدة الأخلاقية على تنظيم سلوك الإنسان مع خالقها ومع نفسها ومع غيرها، بينما القاعدة القانونية محدودة الاطار حيث تنظم سلوك الانسان نحو غيره ......
    - من حيث الإلتزام :
    الجزاء : جزاء القاعدة القانونية مادي ملموس في حين جزاء القاعدة الأخلاقية معنوية ( تأنيب الضمير)
    2/ التمييز بين القاعدة القانونية وقواعد المجاملات ( العادات والتقاليد) في المجتمع : تكرار وتواتر الناس على إتباعها( دون الشعور بالإلزامية ) وتعتبر تقاليد وعادات هذا المجتمع مثل ( تقديم الهدايا، التهنئة .....) وتختلف العادات والتقاليد من منطقة إلىأخرى في حين أن القاعدة القانونية موحدة وتختلف أيضًا معهما من حيث الجزاء، حيث أن :
    - الجزاء مادي في القواعد القانونية
    - الجزاء معنوي في قواعد المعاملات
    3/ التمييز بين القانون والدين :
    الدين هو مجموعة الأحكام والأوامر والنواهي في مختلف الشرائع الإسلامية والتي يلتزم بها الناس حرصًا منهم على اجتناب غضب الله وعقابه مثال ( الصلاة، الصوم )، وهي تعتبر مجالاً شخصيًا للفرد بينه وبين ربه ولا دخل للقانون فيه إلا بقدر قليل لتقرير الحماية وممارسة الحرية في العادات والتقاليد أما قواعد المعاملات فتتعلق بعلاقة الفرد بغيره فتجد أن المشرع قنن( وضعه في إطار القانون) بعضها :
    • مثل – الزواج، الوصية، الخطبة، الميراث، ....
    • تختلف القواعد القانونية وقواعد الدين حيث :
    الجزاء :
    - الجزاء في القواعد القانونية توقعه السلطة العامة ( فوري، مادي )
    - الجزاء في قواعد الدين يوقعه الله عز وجل وهو جزاء أخروي ( في الآخرة )
    تقسيمات القانــــــــــون :
    • يقسم القانون إلى قسمين :
    1- قانون عام 2- قانون خاص
    • ويقسم القاعدة القانونية إلى :
    1- قواعد آمرة 2- قواعد مفسرة
    أ/- تعريف القانون العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين أحدهما أو كلاهما ممن يملكون السيادة أو السلطة ويتصرفون بهذه الصفة ..
    ب/- تعريف القانون الخاص : هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يعرف أيهما صاحب السلطة أو السيادة على الآخر ..
    أهمية التقسيـــــــم : تخول القانون العام للهيئات العامة سلطات( امتيازات ) لا يوفرها القانون الخاص مثال: نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، مثال ثاني : إمتياز التنفيذ الإداري المباشر دون اللجوء إلى القضاء .
    * أهم فروع القانون العام : ينقسم إلى قسمين : قانون عام خارجي ( القانون الدولي العام ) – قانون داخلي ( محلي )
    أ- قانون عام خارجي ( القانون الدولي العام ) : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول وتحدد واجباتها وحقوقها في حالة السلم ( مثال : التمثيل الدبلوماسي) ووسائل فض النزاعات بطرق سلمية – وفي زمن الحرب ( مثال : إجراءات إعلان الحرب ) و( إنهاء الحرب)( الوسائل المشروعة وغير المشروعة في الحرب ) ( طريقة معاملة الأسرى) وأهم مصادر القانون الدولي العام هي المعاهدات والأعراف الدولية والمبادئ القانونية العامة التي أفرزتها تشريعات الأمم المتمدنة .
    ب- قانون عام داخلي : هو مجموعة القواعد الداخلية التي تنظم العلاقات بين الدولة وأحد فروعها، حين تعمل بصفتها صاحب السيادة وبين الأشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنوية الخاصة( الشركات والمؤسسات الخاصة )، ويشمل ( القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون المالي، القانون الجبائي)
    أ/ القانون الدستوري : هو القانون الأساسي للدولة وأعلى درجة في النظام القانونني، وينظم نظام الحكم في الدولة والسلطات العامة( اختصاصاتها، نشأتها، وظائفها )، الحرية العامة للأفراد، وحقوقهم العامة ( حق التعليم، حق الصحة،السكن، الخدمة الوطنية ...)
    ب/ القانون الإداري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المرافق العامة للدولة ( البلدية، الولاية، المستشفى...)
    ج/ القانون المالي : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولة ( قانون الظرائب، قانون الرسوم، قانون الميزانية .....)
    د/ القانون الجبائي : هو القانون الذي يشمل على بيان القواعد الموضوعية والإجرائية في مجالي : التجريم والعقاب، وينقسم إلى :
    • قانون العقوبات : هو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة لها وأيضًا ظروف التشديد وظروف التحقيق والإعفاء .....
    • قانون الإجراءات الجزائية : ويتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب .
    * فروع القانون الخاص : نجد أهم فروع القانون الخاص :
    أ- القانون المدني : الذي ينظم العلاقات بين الأفراد خاصة المعاملات المالية ( تنظيم البيع، الإيجار، الرهن، التخصيص......) أو المعاملات الأسرية ( الزواج، الطلاق .........)
    ب- القانون التجاري : هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية ( تحديد الأعمال التجارية، العقود التجارية .....)
    3/ قانون دولي خاص : هو قانون دولي يحدد جنسية الأشخاص و مركز الأجانب في الدولة .
    تقسيم القواعد القانونية إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة :
    • المقصود بالقواعد القانونية الآمرة : هي تلك القواعد القانونية التي تأمر سلوك معين أو منعه حيث لا يجوز للأشخاص الاتفاق على خلاف الحكم الذي تقرره، فاذا إتفق الأفراد على خلاف حكمها فان اتفاقهم لا يعتد به ويعتبر باطلاً.
    مثال : القاعدة التي تمنع القتل، السرقة
    // // تأمر الضرائب، الخدمة الوطنية
    المقصود بالقواعد القانونية التي المكملة ( المفسرة ) : هي تلك القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين و لكن يجوز لهم الإتفاق على ما يخالف حكمها فهي قواعد مكملة لإرادة الأفراد في حالة عدم الاتفاق عليها ويطلق عليها أيضًا إسم القواعد المفسرة باعتبار أنها تفسر اتجاه نية الأطراف .....
    مثال : القاعدة القانونية التي تجعل نفقات عقد البيع و رسوم التسجيل ونفقات تسليم الشيك المبيع على المشتري ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .....
    مثال : القاعدة القانونية التي تقرر أن يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان والزمان الذي يسلم فيه الشيك المبيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، فقد يوجد اتفاق بين الطرفين بأن يتم الوفاء بالثمن بعد التسليم أو قبله
    ملاحظة : القواعد القانونية المكملة هي قواعد ملزمة مثلها مثل ق القانونية الآمرة، ولكن لا تطبق إلا إذا توفرت الشروط اللازمة لتطبيقها .......
    • وسائل ومعايير التمييز بين القواعد الآمرة والمكملة : هناك وسيلتين هما :
    المعيار الشكلي : يتمثل في صياغة ق. القانونية ذاتها والمقتضى أنه ينظر إلى صياغة القاعدة ذاتها، كأن يوجد في نص القاعدة الألفاظ التالية : لا يجوز- يقع باطلاً – يعاقب ( قاعدة ق. آمرة )
    - أما إذا كانت عبارة النص يكتسي الصفة التالية : ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك فهذه العبارات تدل على أن القاعدة القانونية هي ( قاعدة مكملة )
    * معيار النظام العام والآداب العامة : إذا اشتمل مضمون القاعدة على المحافظة على النظام العام في المجتمع أو تحقيق مصلحة عامة تصبح ( قاعدة آمرة )، أما إذا اشتمل مضمون القاعدة تنظيم مصلحة خاصة بين الأفراد فإن القاعدة تصبح ( قاعدة مكملة ). ويقصد بالنظام العام مجموعة المصالح الجوهرية للمجتمع أو مجموعة الأسس الذي يقوم عليها كيان المجتمع سواء كانت أسس اجتماعية – سياسية- اقتصادية – أخلاقية، أما الآداب العامة فهي جزء من النظام العام فيقصد بها تلك الأسس الأخلاقية التي ترمي إلى صياغة لكيان المجتمع .
    * مصادر القانون : المصادر الرسمية للقانون : تنص المادة 01 من القانون المدني الجزائري :
    " يسري القانون على جميع المسائل التي تتناولها النصوص التشريعية في لفظها أو في فحواها، وإذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القنون الطبيعي او قواعد العدالة "
    1/- التشريع كمصدر رسمي أصلي أول للقانون :
    مفهوم التشريع :
    أ‌- تعريف التشريع : هو مجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة طبقًا للإجراءات المقررة .
    ب‌- خصائص التشريع : من التعريف المقدم للتشريع يتبين أنه نميز 3 خصائص :
    - التشريع يتضمن قاعدة قانونية : قاعدة سلوك اجتماعي مجردة وعامة .
    - التشريع يتضمن قاعدة مكتوبة : ومعنى ذلك أن تصدر القاعدة التشريعية في صورة مكتوبة ( لذلك يطلق عليها القانون المكتوب) عكس العرف الذي يقال أنه قانون غير مكتوب و كتابة القاعدة التشريعية من شأنها العمـــــل على :
    1- استبعاد أي مجال للشك حول إثبات وجودها أو تاريخ نشأتها
    2- تحقيق الاستقرار والأمن في المعاملات بين الأشخاص نظرًا لاتصاف التشريع بالدقة والوضوح
    3- التشريع يصدر عن سلطة مختصة ( السلطة المختصة التي تشرع القوانين تختلف من دولة لأخرى حسب الدساتير ( البرلمان، الملك، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء)
    ج- أهمية ومزايا التشريع : لقد كان قديمًا في المجتمعات القديمة يعد العرف المصدر الأول للقانون، غير أن تقدم المجتمعات واتساع نطاق العلاقات الاجتماعية وتشابكها أدى إلى أن يحتل التشريع المرتبة الأولى في مصادر التشريع ويرجع هذا إلى :
    - عدم قدرة العرف نظرًا لبطئ تكوينه على تلبية مطالب الحياة الحديثة مما إستلزم اللجوء إلى طريق آخر أكثر سرعة لتكوين القواعد القانونية فكان التشريع، فالتشريع أداة فعالة في يد السلطة المختصة، بوضعه تمكنها من سرعة مواجهة حاجات المجتمع الحديث المتزايدة عن طريق سن قواعد تشريعية جديدة بسرعة أو تعديل قوانين تشريعية أخرى أو إلغائها، إضافة إلى أن التشريع تجعل القاعدة القانونية محددة وواضحة لأن صياغة القاعدة التشريعية يقوم بها أشخاص مختصون .إضافة إلى أن التشريع عامل هام في تحقيق الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق وحدة القانون في الدولة ..
    د- أنواع التشريع : تتعد أنواع التشريع وتتفاوت من حيث القوة نظرًا لأهمية ما يتناوله من مسائل وتترتب على تفاوت قوة التشريع نتيجة هامة هي وجوب احترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى درجة ( مبدأ تدرج القوانين) وأنواع التشريع هي :
    1- التشريع الأساسي ( الدستور)
    2- المعاهدات الدولية
    3- التشريع العضوي ( 1996)
    4- التشريع العادي
    5- التشريع الفرعي - اللوائح التفسيرية
    - اللوائح التنظيمية
    - لوائح الضبط
    1/ التشريع الأساسي ( الدستور) : وهو مجموعة من القواعد الأساسية التي تميز شكل الدولة ونظام حكم الدولة وتنظيم وتحديد السلطات العامة للدولة. وعلاقة هذه السلطات بعضها ببعض كما تبين الحقوق والواجبات العامة ( حق الانتخاب، الترشح، واجب الخدمة الوطنية، تأدية الضرائب ....) ويتم وضع الدستور وإصداره عن طريق استفتاء شعبي، وهذا الدستور هو أكثر الدساتير ديمقراطية لأنه يتم بأسلوب ديمقراطي .
    2/ المعاهدات الدولية : الاتفاقيات التي تبرم بين الدول في كل المجالات( ثقافية، إجتماعية، سياسية، اقتصادية ) والمصادق عليها من قبل البرلمان ورئيس الجمهورية تسموا على القانون العادي والعضوي وأدنى من التشريع الأساسي ( الدستور) وهذا بحسب نص المادة 132 من دستور 96 ( المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون ( العادي والعضوي )
    3/ التشريع العضوي والتشريع العادي : يقصد به مجموعة القواعد القانونية تضعها السلطات المختصة في الدولة في حدود ما هو مبين في الدستور، حدد دستور (96) المجالات التي يشرع فيها القوانين ( 30 مجالاً) وحدد الدستور 128 مجالاً التي يشرع البرلمان بقانون عضوي ( ق. العضوي أقوى من ق. العادي )
    - المادة 193 ( شرع البرلمان القوانين في المجالات التالية ( ق. عضوي )
    1- تنظيم السلطات العمومية وعملها
    2- نظام الانتخابات
    3- القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
    4- القانون المتعلق بالإعلام
    5- ق. الأساسي للقضاء والتنظيم القضائي
    6- ق. المتعلق بالقوانين المالية
    7- ق. المتعلق بالأمن الوطني

    * أوجه الاختلاف بين ق. العادي و ق. العضوي : حاول المجلس الدستوري من خلال المادتين 122، 123 التفرقة بين القانون العادي وق. العضوي معتمدًا على :
    تحديد مجال كل منهما : ق. العادي ( 30 مجالاً )، ق. العضوي ( 7 مجالات)
    - تتم المصادقة بالأغلبية المطلقة ( م ش و) و ¾ ( م. الأمة ) بالنسبة للقانون العضوي
    - الأغلبية البسيطة 50% + 1 ( م ش و) و3/4 ( م الأمة ) // // العادي
    - يخضع القانون العضوي لنص قانوني عضوي ( مراقبة ) مع الدستور قبل صدوره
    مراحل سن كل من القانون العادي والقانون العضوي :
    1/ المبادرة بالتشريع : لرئيس الحكومة كامل الحق في المبادرة بتقديم مشروع أو اقتراح حسب المادة 119 من الدستور مع ملاحظة أن الاقتراح المقدم من طرف النواب لا يكون قابل للمناقشة إلا إذا كان مقدم من طرف 20 نائب في المجلس ش و على الأقل وتمر القوانين على مجلس الوزراء للمصادقة عليه بعد أن يكون أخذ رأي مجلس الدولة فيتم إيداع مشروع القانون إلى مكتب م ش و
    2/ مرحلة الفحص : بعد عملية المبادرة يتم فحص محتوى المشروع أمام لجنة مختصة تابعة للمجلس ش و وتقدم هذه اللجنة تقريرًا عما إذا كان هذا المشروع صالحاً للمناقشة وقد تقوم بإدخال تعديلات عليه .
    3/ مرحلة مناقشة وتصويت : حسب المادة 120 ( يجب أن يكون كل مشروع قانون موضوع مناقشة م ش و ومجلس الأمة على التوالي حتى يتم المصادقة عليه كما هو مذكور سابقًا . وعند حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان مثلا ( مصادقة ط ش و ورفض مجلس الأمة ) فبحسب نص المادة 120 مكرر تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بطلب من رئيس الحكومة لأجل وضع نص متعلق بأحكام الخلاف، وتعرضه الحكومة على الغرفتين بالمصادقة عليه، أما إذا استمر الخلاف بين الغرفتين فيتم مسح نص الخلاف .
    - إن لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان ( حق القراءة الثانية ) فيتم إعادته للبرلمان لإعادة النظر فيه في غضون 30 يومًا من تاريخ إقراره وفي هذه الحالة يجب أن تكون المصادقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء م ش و 3/2 .
    4/ مرحلة إصدار التشريع : يصدر رئيس الجمهورية القانون ويأمر السلطة التنفيذية بتنفيذه حيث تنص المادة 126 من الدستور " يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل 30 يومًا إبتداءًا من تاريخ تسلمه إياه، غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 أعضاء م. الدستوري قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل، حتى يفصل في ذلك المجلس الدستوري [ السلطات : رئيس الجمهورية، رئيس م ش و ، رئيس م الأمة ] ، ولا ينص دستور 96 على أي حل على تأخر رئيس الجمهورية في إصدار القانون بينما كان من نتائج عدم إصدار رئيس الجمهورية للتشريع انتقال الاختصاص تلقائيًا لرئيس م ش و، و ذلك في ظل دستور 63 .....
    5/ مرحلة نشر التشريع : يعتبر نشر التشريع طريق لإعلام الأشخاص بصدوره وذلك بنشره في الجريدة الرسمية تنص المادة 04 ( يطبق القانون بتراب " ج م د ش " إيتداءًا من يوم نشره في الجريدة الرسمية، تكون نافذة المفعول في الجزائر العاصمة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشره وفي النواحي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشهد على ذلك تاريخ ختم الدائرة على الجريدة والنشر قرينة قاطعة على علم كافة الأشخاص بالقانون .
    * نجد أن هناك حالات يوضع فيها الدستور دون المرور بالمراحل السابقة ( تشريع الضرورة) ( حلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية بسن في نظام الفصل بين السلطات هي التي تتولى مهمة سن التشريع غير أنه إذا كان هذا هو الأصل فإن هناك ظروف خاصة تجعل (س) التنفيذية تحل محل ( س) التشريعية ( المادة 124-96 ) ( لرئيس الجمهورية أن يشرع بأمر في حالة شغور ( م ش و ) أو بين دورتي البرلمان، ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له ليوافق عليها، تُعد لا غية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان، يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 93 من الدستور، تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء ) أما الحالة الرابعة فيشرع رئيس الجمهورية فيها بأوامر هي في حالة عدم مصادقة م.ش.و ومجلس الأمة على قانون المالية خلال 75 يوم المقررة لها .
    1- حالة شغور م .ش.و، و 2- بين دورتي البرلمان : طبقًا لنص المادة ( 124) فان غياب البرلمان عن ممارسة الإختصاصات المنوطة به دستوريًا وهي سن التشريعات يؤدي ذلك إلى منح هذا الاختصاص لرئيس الجمهورية عن طريق السن بأوامر لمعالجة المسائل التي لا تحتمل التأخير .
    *شروط التشريع بأوامر :
    - شغور م.ش.و أو بين دورتي البرلمان
    - اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء
    - عرض الأوامر على البرلمان في أول دورة له
    - يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر أوامر في مجالات القانون العادي والقانون العضوي .
    3- الأوامر المتخذة في ظل الحالة الاستثنائية : لقد حددت المادة 93 من الدستور شروط الحالة الاستثنائية :
    - وجود خطر داهم يهدد البلاد على أن تقدير جسامة الخطر متروك لرئيس الجمهورية
    - أن يكون الخطر الداهم انعكاسات على مؤسسات الدولة الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
    - من بين الشروط الإطرائية يجب لرئيس الجمهورية إستشارة رئيس ( م.ش.و ) و رئيس ( الأمة) و( رئيس م الدستوري ) و الاستماع إلى
    ( المجلس الأعلى للأمن ) و( مجلس الوزراء) إضافة إلى وجوب اجتماع ( البرلمان )
    * لم ينص دستور 96 على تشريع التفويض حيث لا يجوز لرئيس الجمهورية طلب التفويض والتشريع من ( م ش و )
    4/ التشريعات الفرعية ( اللوائح ) : هي مجموعة النصوص القانونية التي تختص السلطة التنفيذية بوضعها في الحدود التي حددها الدستور، وقد نصت المادة 85 من الدستور ( رئيس الحكومة بسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات ) والمادة 125 من الدستور ( يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل الغير مخصصة للقانون )
    * اللوائح التنفيذية :
    1- اللوائح التنفيذية : وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية وتتضمن القواعد التفصيلية لتنفيذ التشريع ( لأن التشريع عادة ما يقتصر على الأصول العامة تاركًا مهمة وضع الأصول التفصيلية للسلطة التنفيذية، ولا يجب أن تخرج اللوائح التنفيذية التي يتخذها رئيس الجمهورية عن أحكام التشريع ...
    2- اللوائح التنظيمية : وهي اللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية وتتضمن تنظيم المصالح والمرافق العامة باعتبارها الأقدر من غيرها على اختيار من يلاءم هذه المصالح و المرافق من نظم تطبق عليها ...
    3- لوائح الضبط والبوليس : وهي القواعد التي تضعها ( س التنفيذية ) للمحافظة على الأمن وتوفير السكينة وحماية المصلحة العامة مثل :
    - لوائح تنظيم المرور
    - // // خاصة بمراقبة الأغذية
    * الرقابة على صحة التشريع : لا بد من مطابقة التشريعات الفرعية للتشريع الأعلى منه والرقابة على شرعية اللوائح إختصاص القضاء ( م. الدولة ) وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في الدولة .
    - مراقبة دستورية القوانين : في الجزائر أنشأت هيئة دستورية مستقلة للرقابة على دستورية القوانين وهذه الهيئة هي ( م .الدستوري) ويتم إخطار المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس م .الأمة أو رئيس ( م.ش.و) في حالة عدم دستورية القوانين، وعلى ( م الدستوري) ابداء رأيه إذا كان الإخطار سابقًا على الدستور في النص المطعون في دستوريته، ويفقد هذا النص المطعون فيه أثره ابتداءًا من يوم قرار المجلس ، قبل صدوره
    (2) ينتخبون من أعضاء م.ش.و، (2) من مجلس الأمة، (1) من المحكمة العليا، (1) ينتخب من طرف ( م. الدولة )، مدة العهدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد .....
    * إلغاء التشريع : لا يقصد به، وقف العمل به وتجريده من قوته الملزمة والسلطة التي تملك إلغاء التشريع هي السلطة التي لها الحق في إصداره .....

    * صور الإلغاء : تتلخص من نص المادة 2 من القانون حيث أن للإلغاء صورتين، صريح، ضمني ..
    1- الإلغاء الصريح : أن المشرع ينص صراحة على إلغاء قانون سابق، ويأخذ صورتين :
    أ-/ النص صراحة على الإلغاء : ويكون الإلغاء صريحًا إذا صدرت قاعدة تشريعية جديدة تنص صراحة على إلغاء قاعدة قانونية قائمة ......
    ب-/ تحديد توقيت سريان النص التشريعي الجديد لمدة معينة : بحيث يذكر في النص التشريعي الجديد مدة محددة لسريانه بحيث يعتبر النص ملغى تلقائيًا بمضي هذه المدة المحددة ...
    2- إلغاء ضمني : ويأخذ صورتين :
    أ- صدور تشريع ينظم من جديد نفس الموضوع الذي تضمنه ( ت، القديم ) مثال : قانون ( 91-10 )متعلق بالأوقاف الذي أعاد تنظيم جميع المسائل الخاصة بالوقف فقد ألغى ضمنيًا مواد في قانون الأسرة ( 1984) ( من 213 إلى 220 ) الخاصة بالوقف
    ب- وجود تعارض بين التشريع الجديد والقديم : فيلزم حتمًا أن تكون الأحكام الجديدة والقديمة من نوع واحد أو ذات صفة واحدة كأن يوجد الحكم القديم عامًا والجديد عامًا، أو الحكم القديم خاصًا والجديد خاصًا، فيلغي هنا الحكم الجديد الحكم القديم، ولكن قد يحدث تعارض بين نص قديم عام ونص جديد خاص أو العكس .
    ح1 / التعارض بين نص قديم عام ونص جديد خاص : يبقى الحكم القديم ساريًا إلا فيما جاء الحكم الجديد بتخصصه وهذا عملاً بالقاعدة الفقهية ( الخاص يقيد العام ) ..
    ح2 / التعارض بين نص قديم خاص ونص جديد عام : ووفقًا للقاعدة الفقهية ( العام لا يلغي الخاص ) يظل النص القديم الخاص ساري المفعول بإعتباره يمثل استثناء من النص الجديد العام، مثال : قانون يحدد رسمًا منخفضا فيما يخص استيراد السيارات من طرف فئة معينة ( خاص ) ويأتي قانون جديد عام يرفع رسم مرتفع على إستيراد السيارات على كافة الأشخاص فهذا القانون الجديد العام لا يلغي القانون القديم الخاص ......
    المصادر الرسمية الإحتياطية للقانون : في حالة عدم وجود نص فالمصادر الاحتياطية الرسمية للقانون هي :
    - مبادئ الشريعة الإسلامية، العرف، مبادئ القانون الطبيعي .
    * مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رسمي احتياطي أول للقانون : حسب المادة ( 1- الفقرة 2 ) إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ......
    ملاحظة : الشريعة تمثل مصدر مادي تاريخي لكثير من التشريعات .....
    العرف كمصدر احتياطي ثاني للقانون :
    تعريف العرف : هو تكرار الأشخاص لسلوك معين في مسألة ما بطريقة معينة مع شعورهم بأن هذا ملزم له
    * مزايا العرف : ينشأ العرف من تكرار الأشخاص لسلوك معين مع شعورهم بإلزامية ولهذا فهو يعد وسيلة تلقائية للتعبير عما يقاضيه أفراد المجتمع لانفسهم من قواعد تحكم سلوكهم و علاقاتهم مما يجعلهم أصدق تعبيرًا من إرادة الجماعة أو المجتمع
    عيوب العرف : - العرف بطيء النشأة
    - العرف متعدد ( من منطقة إلى أخرى )
    - العرف عسير الإثبات والتحديد ( لأنه غير مكتوب ) ويفتقر إلى الوضوح والتعديل، وقد يثار شك حول تاريخ سريان العرف ....
    أركان العرف : يتكون من ركنين، ركن مادي، معنوي
    أ- الركن المادي : هو تكرار أشخاص لسلوك ما لمسألة ما بطريقة معينة ( المادي يساوي العادي ) ويشترط فيه
    - العادة تكون مجردة وعامة
    - أن تكون العادة قديمة ( مضت على ظهورها مدة للتأكد من استقرارها في المجتمع .....
    - أن تكون العادة ثابتة ( منظمة ومستمرة )
    ب- الركن المعنوي : هو إعتقاد الأشخاص لإلزامية العادة ويتعرضون لجزاء في حالة مخالفتهم لها


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:38 am