ودبانقا القبة

الزائر الكريم اهلا ومرحب بيك في منتدي ودبانقا القبة

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

ودبانقا القبة

الزائر الكريم اهلا ومرحب بيك في منتدي ودبانقا القبة

ودبانقا القبة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ودبانقا القبة

منتدى عام يهدف لخلق الصلاة الطيبه وتبادل الاراء ويهتم بقضايا المنطقة

الزائر الكريم اهلا ومرحب بكم في منتدي ودبانقا القبة
الي جميع اهلي بود بانقا القبةالحبيبة داخل وخارج الوطن الكبير ندعوكم للتواصل عبر هذا المنتدي تواصلا للاجيال واسترجاعا لسالفات الايام في قريتنا الحبيبة
الاعضاء الكرام تم تشغيل بوابة الدردشه اسفل المنتدي يرجي التسجيل للدخول في الدردشه

2 مشترك

    زكاة الفطر

    عبدالرازق حسن
    عبدالرازق حسن
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 235
    تاريخ التسجيل : 24/01/2011
    العمر : 46
    الموقع : ودبانقا القبة

    زكاة الفطر Empty زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف عبدالرازق حسن الجمعة أغسطس 26, 2011 5:01 am


    [size=16]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد .
    فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر ، مقروناً بالدليل ، تحرياً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم و اتباعاً لسنته .
    حكمها :
    زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ؛ الكبير والصغير ، والذكر و الأنثى ، و الحر والعبد ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " أخرجه البخاري .
    فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، فيخرجها عن نفسه ، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا ؛ لأنهم هم المخاطبون بها . أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه ؛ لعدم الدليل . وما روي عن عثمان رضي الله عنه ، وأنه " كان يعطي صدقة الفطر عن الحَبَل " فإسناده ضعيف . ( انظر الإرواء 3/330 ) .
    حكم إخراج قيمتها :
    لا يجزئ إخراج قيمتها ، وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن الأصل في العبادات هو التوقيف ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمتها ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " أخرجه مسلم .
    حكمة زكاة الفطر :
    ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .
    جنس الواجب فيها :
    طعام الآدميين ؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
    وقت إخراجها :
    قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون ؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع : " و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين " أخرجه البخاري ، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين ".
    و آخر وقت إخراجها صلاة العيد ، كما سبق في حديث ابن عمر ، وابن عباس رضي الله عنهم .
    مقدارها :
    صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر السابق .
    والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال ، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة " أخرجه أبو داود والنسائي بسند صحيح . والصاع من المكيال ، فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم .
    وقد وقفت على مدٍ معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء ، بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد و عدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ، و من المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية :
    أولاً :
    أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن ؛ لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه ، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز ، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر ، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه ، فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري ) ، و المكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد ، وهكذا.
    ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع ، وأن يكون بحوزة الناس.
    ثانياً :
    أن الصاع النبوي يساوي : (3280 مللتر ) ثلاث لترات و مائتان وثمانون مللتر تقريباً .
    ثالثاً : عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن . فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس ) و خرجت بالجدول الآتي :



    زكاة الفطر
    زكاة الفطر Msword
    د. يوسف بن عبدالله الأحمد
    نوع الطعام وزن الصاع منه بالكيلو
    أرز مزة2.510
    أرز بشاور2.490
    أرز مصري2.730
    أرز أمريكي2.430
    أرز أحمر2.220
    قمح2.800
    حب الجريش2,380
    حب الهريس2.620
    دقيق البر1.760
    شعير2.340
    تمر ( خلاص ) غير مكنوز1.920
    تمر ( خلاص ) مكنوز2,672
    تمر ( سكري ) غير مكنوز1.850
    تمر ( سكري ) مكنوز 2.500
    تمر ( خضري ) غير مكنوز1.480
    تمر ( خضري ) مكنوز2.360
    تمر ( روثان ) جاف 1,680
    تمر ( مخلوط ) مكنوز2.800
    وأنبه هنا أن تقدير أنواع الأطعمة هنا بالوزن أمر تقريبي ؛ لأن وضع الطعام في الصاع لا ينضبط بالدقة المذكورة . و الأولى كما أسلفت أن يشيع الصاع النبوي بين الناس ، ويكون مقياس الناس به .
    المستحقون لزكاة الفطر :
    هم الفقراء والمساكين من المسلمين ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : " .. وطعمة للمساكين " .
    تنبيه :
    من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين ، كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها ، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر ؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ .
    مكان دفعها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ، و يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح ؛ لأن الأصل هو الجواز ، و لم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها .

    المصدر موقع صيد الفؤايد

    [/size]
    avatar
    هيثم الطاهر بانقا
    عضو نشط
    عضو نشط


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 22/08/2011
    العمر : 53
    الموقع : الخرطوم

    زكاة الفطر Empty بيان مجمع الفقه الإسلامي عن قيمة زكاة الفطر

    مُساهمة من طرف هيثم الطاهر بانقا الجمعة أغسطس 26, 2011 7:19 am

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان مجمع الإسلامي عن
    (قيمة زكاة الفطر وقيمة الإطعام)
    الحمد لله رب العالمين ،والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين،وبعد...

    أولاً:
    فإن الحكمة من إخراج زكاة الفطر في رمضان أنها طُهرةٌللصائم من اللغو والرفث، وطُعمةٌللمساكين، وإعانة للضعفاء والمحتاجين. ويجوز إخراجها في جميع ليالي رمضان،وقبل صلاة عيد الفطرالمبارك،ومن أخرها بعد صلاة العيد فإنما هي صدقة من الصدقات،وتصير ديناً في ذمته،ويأثم في تأخيرها إن كان قادراً على إخراجها، متهاوناً بها. ويستحب إعطاؤها للأقربين من الأهل لأنها تعد صدقة وصلة للرحم. فإن لم يجد من أقربائه من يحتاج إليها فالأولى بذلها إلى مساكين وفقراء أهل الحي.
    ثانياً:
    إن الأصل في زكاة الفطر إخراجها عينأ من غالب قوت أهل البلد، وهو القمح وفي بعض الولايات الذرة،فيكفي الربع لثلاثة أشخاص. ويجوز رعاية لمنفعة المساكين إخراج القيمة، وقيمة زكاة الفطر لهذا العام1432هـ أربعة جنيهات.
    ثالثاً
    الذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي فإن عليهم الفدية، والأصل فيها الإطعام، ويكفي المد عن الفرد الواحد وهو ملء اليدين غير مبسوطتين ولا مقبوضتين "وسط" ويجوز إخراج قيمة الفدية بما يعادل قيمة وجبة مشبعة وقد قدرت بثلاثة جنيهات ونصف الجنيه.
    تقبل الله منا الجميع الصيام والقيام.
    مجمع الفقه الإسلامي
    التاريخ 8/8/2011م.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:07 am